============================================================
وأصل القاعدة : أن تعيين الحكم يمنع تعدد المصيب، وبالعكس، كأحد الإناءين، والثوبين، وكالعقليات، ونحو ذلك: ومن قال المصيب واحد ، فإنما(1) قاله ؛ لأنه اعتقد أن لله عز وجل في الاجتهاديات أحكاما معينة أمر المجتهدين بالبحث عنها، وعذرهم بعد استفراغهم الوسع بعدم(2) إصابتها؛ بل آجرهم على بذل جميع جهدهم(3) في طلبها، وهو الأقرب: ومن قال كل مجتهد مصيب، فما قاله إلا على الاعتقاد أن لا حكم إلا ما ظن المجتهد فيها ، والأحكام تابعة للظنون، وليس في نفس الأنمر حكم معين، وهذا يقول: حكم الله عز وجل في هذه الواقعة التحليل، والتحريم لشخص، أو لشخصين في وقتين(4).
القاعدة الثانية والأربعون بعد المية هل المطلوب في قاعدة : اختلف المالكية هل المطلوب في الاجتهاد الاجتهاد في القيلة الجهة أو في القبلة الجهة أو السمت(5) أي حسا (1) في : ط (وإنما) 2) في : ت (بعد) (3) في : ت، ط (على بذل جهدهم) (4) انظر : شرح مختصر اين الحاجب الأصولي، 294/2؛ نشر البنود، 326/2 .
(5) للمالكية في ذلك قولان : الأظهر أن المطلوب الجهة ، وعليه اكتر المالكية، وقال ابن القصار: إن المطلوب سمت عين الكعبة.
انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 19 - ب)؛ التاج والإكليل، 508/1؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 224/1؛ شرح حدود ابن عرفة، ص 56.
Page 390