============================================================
زاد ابن بكير (1) : ويكره(2).
وقال مالك، ومحمد: الاصل بقاؤه إلى وجود سبب الإباحة، وهو التطهر(3)، لأن الشروط اللغوية أسباب لارتباط المشروط بها وجودا أو عدما(4) القاعدة السابعة عشرة بعد المئة يرجع إلى العوائد قاعدة : يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خلقة، كان كالحيض، والبلوغ، فإن اختلفت فإلى الغالب، وقد يختلف خلقه.
(1) محمد بن أحمد بن عبد الله ين بكير، البغدادي، القيمي. أبو بكر، ولي القضاء، وهو من كبار أصحاب القاضي إسماعيل. ألف كتبا منها : أحكام القرآن، كتاب الرضاع، مسائل الخلاف.
توفي عام 3 ه، وعمره خمسون سنة انظر : الديياج، ص 243؛ شجرة النور الزكية، ص 78.
(2) انظر قول ابن بكير في : مواهب الجليل، 374/1.
(3) في : ت (التطهير) (4) للمالكية في وطء الحائض قبل الاغتسال إذا طهرت ثلاثة أقوال : المشهور المتع، وتقل ابن نافع الجواز، وقال اين بكير يكره - كما تقدم -.
انظر : التاج والاكليل، 374/1؛ مواهب الجليل، 374/1 .
وانظر في رأي الشافعي : حلية العلماء، 216/1؛ نهاية المحتاج، 314/1 (117) قاعدة الرجوع إلى العوائد قاعدة مشهورة عند الفقهاء بلقظ " العادة محكمة " بمعنى أن العادة تجعل حكما لاتبات أمر شرعي، وقد وردت هذه القاعدة في كتب القواعد التالية: المنثور في القواعد، 356/1- 366؛ السيوطى، الأشباه والنظائر، ص 89- 101؛ ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 93 -104؛ منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق، ص 324؛ إيضاح القواعد، ص 46؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام) 45،40/1، 46؛ قواعد اين رجب، ص274 279.
Page 345