============================================================
وقال ابن حبيب : عشرة.
وقال سحنون: ثمانية وقال عبدالملك: خمسة(1).
وقيل: يسآل النساء: والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة خاصة، وفي تحديد النفاس.
تحديد اكثره بستين ، كالشافعي(2) أو بالعادة روايتان عن مالك(3).
وقيل : بعد كمال الولادة(4).
القاعدة الخامسة عشرة بعد المثة قاعدة : المفعل في اللسان : المصدر(5)، 5) مفهوم المحيض المأمور ياجسابه والزمان، والمكان في الآية.
(1) انظر : الاستذكار، 57/2؛ المنتقى، 123/1.
(2) اتظر : حلية العلماء، 232/1؛ نهاية المحتاج، 339/1 .
(3) روى عن مالك أن اكثر مدة التفاس ستون يوما، ثم رجع عنها ، وقال قدر ما يراه النساء انظر : المقدمات، ص 41؛ المختصر الفقهى، (لوحة 16 - ب)؛ التاج والاكليل، 376/1.
(4) مقتضى هذا القول أن النفاس يكون خاصا بالدم الذى يخرج بعد كمال الولادة دون ما تقدمها، أو صاحبها ، فعلى هذا يكون ابتداء التفاس بعد الولادة، وقيل : إن ما يخرج أثناء الولادة يعتير نفاسا .
انظر : مواهب الجليل، 375/1.
5) في : ت (للمصدر)
Page 343