============================================================
وإذا قتل المحرم صيدا فهو ميتة(1)، خلافا للشافعى(2).
وإذا جار في القسم فلا يحاسب، ويبتدىء(2)، واستقراء اللخمي خلافه(4) () ولا يحصن، خلافا لابن ولا يحل وطء الحائض، الماجشون القاعدة العاشرة بعد المعة قاعدة : بني ابن بشير الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا هل الطهارة شرط للوجوب أو ترابا على أن الطهارة شرط في الوجوب، فيسقط الأداء شرط للأداء؟
والقضاء، أو في الأداء فلا يسقط القضاء. أو ليست(5) (5 (1) وعلى هذا فلا يجوز اكله للمحرم وغيره انظر : التاج والإكليل، مواهب الجليل 177/3 (2) القول قديم للشافعى آنه ليس بميتة، والجديد بخلافه انظر : روضة الطاليين، 3/هه1 (3) المراد يالقسم : القسم بين الروجات.
انظر : التاج والإكليل، مواهب الجليل، 7/4؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 340/2.
(4) قال ابن الحاجب : * وإذا ظلم في القسم فات، وإن كان يإقامة عند غيرها كفوات خدمة المعتق بعضه يأبق، واستقرأ اللخمى من قوله : فيمن له أريع نسوة فأقام عند احداهن شهرين، ثم حلف لا وطغها ستة آشهر حتى يوفيهن ليس بمول إذا قصد العدل، آته لا يفوت" المختصر الفقهى، (لوحة 107 -ب) 5) في : س (ليس)
Page 334