============================================================
القاعدة السادسة والثمانون قاعدة : الأصلء ألا(1) يسقط (2) الوجوب بالنسيان الوجوب لا
على ما نحققه بعد: بالنسيان قال القرافي :ؤصقطه مالك في خمس نظائر، منها : الموالاة؛ لضعف مذرك الوجوب فيها(2).
وهذه قاعدة آخرى بآن ضعف مدره الوجوب ضعف مدرك الوجوب يوجب يوجب سقوطه بالنسيان
بالنسيان وقيل في قوله (4) : " إذا نسي التسميةهلت" : إنما قال ذلك لفهمه أنها إنما تشترط مع العمد(5)، أو لمراعاة (1) في: سث(ل).
(2) في :ت، س:( يسقطه): (3) وهي ادلة مشروعية محيث استدل ها يعطف أعضاء الوضوه عليعض فى آية الوضوء ، وبفعل الرسول حينما توضا وقال : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا غير أن هذه الأدلة لا تقوى عله يجاب الم اب الموالاة في العمد والنسيان، فقالوا بايجابها في العمد دون النسيان انظر : مواهب الجحل، 224/1.
(4) الضمير في: (قوله) :يعود عل لإمام مالك 5) إذا نسي التسمية حال الذبح فيجوزأكلها، خ بخلاف ما لو تعمد ترك التسسية اتظر : الفواكه الدواني، 446/1.
Page 311