============================================================
الحل(1) ما لم(2) تثبت حرمة المحل كالعكس(3) فيتفقون(4) .
القاعدة الحادية والثمانون تعين الاحياط في قاعدة: إذا اختلف آهل اللغة في مستى لفظ ولا ى لقظ عنه الاححلاف راد ولا مرجح تعين الاحتياط، ولايكون كتعارض الخبرين ؛ لامتناع النسخ، والتخصيص فيجب الأقصى؛ لتحصل(5) البراءة(2)؛ كما بين الأذنين في الوجه، وهو مشهور مذهب مالك(7)، بخلاف (1) المشهور آن صيده جائز نظرا لمحله، ولا عبرة بأصله، وقال عبد الملك : يلزمه الجزاء نظرا للأصل: اتظر : التاج والاكليل، 176/3؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكسبير، 72 (2) لم : ليست في:(ت) (3) في : س:( كالعكسي) (4) إذا كان الأصل في الحل والفوع في الحرم ، فلا نزاع في تحريم صيد ما على الفرع، وهي عكس المسالة السابقة انظر : الشرح الكبير، 77/2.
5) في : ط، ت:( لتحصيل) (6) المعتى : فيجب الأبعد في التحديد بين الأقوال احتياطا () مشهور مذهب مالك أن خد الوجه ما بين الأذنين - وهذا هو أقصى الأقوال وقيل من العذار إلى العذار ، رواه ابن وهب عن مالك ، وقيل إذ كان نقي الخد فكالأول ، وإلا فكالثاني حكاه القاضي عيد الوهاب عن بعض المتآخرين: انظر: مواهب الجليل، 184/1 فهذا خلاف في مسمى الوجه، ولا راد ولا مرجح، فيتعين الاحتياط وهو القول الأول:
Page 305