292

Qawacid

Genres

============================================================

وحكاية ابن الحاجب تدل على آن مذهبهما واحد؛ قال : "ويبني الظان على ظئه، والشاك على الاحتياط "(1).

وقد يقال إن (2) مذهب محمد الظن ، والنعمان اليقين من اختلافهما في القرء(2)، وللمالكية القولان : ويخرج عليه اختلافهم(4) في المعتدة هل تحل بأول .6(5 الدم الثالث، او حتى يستمر الحيض(5)؟.

واتفقوا على إلغاء الشلق(2)، وسقوط اعتباره مطلقا أما الوهم(1) فمحرم الاتباع رآسا، فإن غلب تعين دفاعه: ففي الاعتقاد بالتلفظ بالايمان بالشيء الموسوس فيه.

(1) انظر: المختصر الفقهي، (لوحة24 - ب) (2) "إن" : ليست في : (س) (3) انظر : القاعدة، رقم (119) 4) في :ط، تت( خلافهم) 5) المشهور عند المالكية أن المعتدة إذا كان طلاقها في طهر أنها تحل بأول الحيضة الثالثة؛ لأن الأصل عدم اتقطاع الدم بعد نزوله اتظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكيير، 472/2؛ مواهب الجليل، 146 -1454 (2) الشك : ما تساوى فيه الاحتمالان نشر البنود، 13/1 (7) الوهم : الحكم يالشيء مع احتمال تقيضه احتمالأ راجحا المصدر نفسه، 12/1 9

Page 292