============================================================
أما بعد انقضائها فلا يضر فيما كان مقصودا لنفسه؛ لتحقق انقطاع تعلقها بانقضاء متعلقها، كالصلاة(1).
واختلف قول مالك في الوسيلة كالوضوء لبقاء بعض التعلق، والعلماء مطلقا في طريان المعبط، ولمالك فيه تفصيل مذكور في الفقه.
القاعدة الثالثة والستون قاعدة: شرط النية اقتران ذكرها بأول المنوي، فلا شرط النية اقرانها بأول يضر مالايقطع ذلك من تقدمها عليه، وهو المعبر عنه الموى بالتقدم اليسير؛ لأن فائدتها تخصيصه بالجهة المرادة به، وذلك حاصل في الوجهين بقيت أو تجددت.
فإن كان مراد المالكية من ذلك القول هذا المعنى، (1) يلاحظ أن المؤلف فرق في رفض النية يعد الفراغ بين ما كان مقصودا لنفسه، كالصوم والصلاة، وما كان وسيلة لعبادة أخرى، كالوضوه. غير أن كتب المالكية لم تفرق بينهما، بل أجروا الخلاف فيها جميعا قال الحطاب : "قال ابن الحاجب : وفي تأثير رقضها بعد الوضوء روايتان، قال في التوضيح: هذا الخلاف جار في الوضوء والصلاة والصوم والحج مواهب الجليل، 240/1.
على أن بعض المالكية قال بالتفريق بين الوضوء من جهة والصلاة والصوم من جهة أخرى، ولكن ليس لما ذكره المؤلف : من أن الوضوء وسيلة .. إلخ، بل لأن الوضوء حكمه باق، وهو رفع الحدث، وإن انقضى حسا بخلاف الصلاة، أو لأن الوضوء معقول المعنى يدليل آن الحنفية لم توجب فيه النية، فرفض النية في الوضوع يعد كاله - رفض لما هو غير متأكد: اتظر: المصدر نفسه
Page 286