============================================================
لم يقصده، ولا شعر(1) به(2) القاعدة السادسة والاربعون المعتبر في ملابسة قاعدة : الظاهر من منهب مالك آن المعتبر في النجاسة الطم ملايسة النجاسة العلم، فيجب غسل مالا يدركه البصر منها، قاله ابن العري(2).
وللشافعية فيه قولان(4).
(1) في: س: (يشعر) (1) فزيد المجهول حرم الله عليتا دمه، وماله، وعرضه، وقد خرجتا من غهدته، وإن لم تشعر، نعم إن شعرنا بالحرم، ونوينا تركه لله حصل لنا مع الخروج من العهدة الثواب.
انظر : المصدر نفسه، 233/1 (3) محمد بن عبد الله ين بحمد بن العري ، أبو بكر، الأشبيلي، خاتمة علماء الأندلس وحقاظها، رحل إلى المشرق، ولازم أبا حامد الغزالي، وفخر الإسلام الشاشي يبغداد ، له تاليف منها : عارضة الأحوذي شرح الترمذي ، والقبس شرح الموطأ، وأحكام القرآن، والعواصم من القواصم وغيرها ولدعام 468 ه، وتوفي بمدينة فاس 43 5 ه.
انظر : الصلة، ص 590 591؛ الدياج، ص 281 284؛ نفح الطيب 25/5 43؛ شذرات الدهب، 141/4- 142؛ شجرة النور الزكية، ص 136-140؛ الوفيات، ص 279.
(4) هكذا حكى النووى في المنهاج القولين، وقال : إن الأظهر عدم وجوب الغسل، وذكر الغزالي في الوجيز : أن الشافعى اضطرب كلامه في هذه المسألة. وللشافعية بحث طويل فيها أوصل النورى في الروضة الكلام فيها إلى سبعة طرق.
اتظر : الوجيز، 7/1؛ روضة الطالبين، 21/1؛ نهاية المحتاج، 71/1 72؛ ابن حجر الهييمي، تحقة المحتاج شرح المنهاج (مصر : المطبعة اليمنية 131ه)، 90/1- 96.
Page 269