============================================================
فلا يصح قول ابن الحاجب : "( وفيما دبغ منه)
يعني من جلد ما لم يذك من المأكول بالذكاة " آو ذكي من غيره) يعني من غير المآكول " إلا الخنزير، ثالثها المشهور: الميتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحده "(1) اا يل المشهور آنه نجس مرخص في استعماله في ذلك(2).
بل كره الاستقاء في الميتة في خاصته غير محرم له(2)، وهم مسألة كتاب الجغل والاجارة(4):.
(1) المختصر الفقهي، (لوحة 3 - ب) وللمالكية في جلد الميتة المدبوغ ثلاثة أقوال : الطهارة المطلقة، والنجاسة المطلقة ، والتفصيل كما ذكره المؤلف .
انظر : الألفاظ المبينات ، (لوحة 7 -1) (2) اعتراض المؤلف هو أن كلام ابن الحاجب يفيد أن المشهور يقتضي أن جلد الميتة المدبوغ طاهر باعتبار، ونجس باعتيار، وهذا لا يصح؛ لما قرره من آن الطهارة وصف حقيقي لا تقيده الاعتبارات، يل المشهور أنه نجس، لكن مرخص في استعماله في اليابسات والماء وحده (3) يشير إلى ما نقل عن مالك أته كره الاستقاء في جلود الميتة، وأن كراهيته لها إنما هي في خاصة نفسه فقط جاء في المدونة ، 396/5 : " قال : فقلت لمالك : أفيستقى بها؟ قال: أما أنا فأتقيها في خاصة نفسي، وما أحب أن أضيق على الناس، وغيرها أحب إلي" (4) يشير المؤلف إلى ما ورد في المدونة في كتاب الجعل والاجارة، 426/4 : " وسئل مالك عن رجل ماتت في داره شاة فقال لرجل : احملها عني ولك جلدها، قال مالك : لا خير في هذه الاجارة؛ لأنه استأجره بجلد ميتة، وجلود الميتة لا يصلح ييعها فهذا قد استأجره بما لا يصلح بيعه " 1
Page 262