============================================================
القاعدة السابعة والعشرون قاعدة : الشافعى : الذكاة طهارة شرعية(1) ، هل الذكاة طهارة ه ار فالمذكى ميت حسا، والحسي(2) يثبت بالوجود(2)، فقد ثبت موجب تنجيسه بالوجود(4)، وإنما امتنع بعلامة شرعية، وهي حل اللحم ، والشرعي لايثبت إلا بالدليل، وقد فقد في غير المأكول؛ كما لو مات حتف(5) أنفه.
وقال النعمان : طهارة حسية فتفيد طهارة الجلد مطلقا(2) قال الشافعي : وجود الذبح في غير الماكول كوجوده في غير المذبح، وكذبح المجوسي(2).
واستحسن مالك الفرق بين المجمع عليه والمختلف فيه(8).
(1) انظر: المجموع، 306/1.
(2) في : ت : (والحس) 3) في : ت: (بالوجوب) (4) في : ت: (بالوجوب) 5) في : ت: (حذف) (6) يرى الحنفية : أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه تطهر جلده ولحمه إلا الخنزير، فإن الذكاة لا تعل فيه انظر : الهداية (مع فتح القدير) 64/8.
(7) توضيح لقول الشافعى السابق (8) سار المؤلف على طريقة الأقل، وهي أن الذكاة تقيد الطهارة في المختلف فيه، كالحمار ونحوه، دون المتفق على تحريمه، كالخنزير، أما طريقة الآكثر فهى أنها لا تعمل فيها جيما، انظر: الخرشى، شرح ختصر خليل مع حاشية العدوى (مصر: المطبعة الأمية ببولاق، 1318 ه)، 83/1.
Page 253