============================================================
وفي موضع اخر يحذر المقري مجتهدى المذاهب الفقهية من آمر بالغ الأهمية، وهو التخريج على قول الإمام بعد أن لاحظ كثرة التخريج على أقوال إمام كل مذهب ، فإذا رأوا قولا للإمام في مسألة معينة خرجوا منها بالمفهوم حكما لمسألة أخرى، يقول المقري في ذلك : "لاتجوز نسبة التخريج والالزام بطريق المفهوم أو غيره إلى غير المعصوم عند المحققين ؛ إمكان الغفلة ، أو الفارق أو الرجوع عن الأصل عند الالزام، أو التقييد بما ينفيه، أو إبداء معارض في المسكوت أقوى، أو عدم اعتقاده العكس إلى غير ذلك، فلا يعتمد في التقليد، ولايعد في الخلاف، وقد قيل: إن اللخمي المشهور بذلك قد فرق بين الخلاف المنصوص والمستنبط، فإذا قال : واختلف فهو الأول، وإذا قال: ويختلف فهو الثاني)(1).
وفي قاعدة آخرى يوضح المقرى قضية مهمة، وهي تحديد المجال الذي يجب على الفقيه أن يبحثه، وأن عليه أن يبحث في المسائل محققة الوقوع دون النادرة، قال المقري : "قاعدة : قال المازري : تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء أي من عاداتهم لما فيه من تضييع الزمان بما لايعني أو غيره، أما الكلام على المحقق من ذلك فقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذى كسنة، أتجزىء فيه صلاة يوم؟ فقال: "لا اقدروا له قدره)(2).
(1) القاعدة، رقم (160) (2) القاعدة، رقم (223)
Page 176