93

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

فَتَتَعَيَّنُ الصُّورَةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَلَا يَكُونُ مِنْهُ (^١).
• وَيُقَابِلُ الْمُجْمَلَ: الْمُبَيَّنُ.
- وَهُوَ: الْمُخْرَجُ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلَى الْوُضُوحِ.
• وَالْمُخْرِجُ: هُوَ الْمُبَيِّنُ.
• وَالْإِخْرَاجُ: هُوَ الْبَيَانُ.
- وَقَدْ يُسَمَّى الدَّلِيلُ: بَيَانًا.
• وَيَخْتَصُّ بِالْمُجْمَلِ.
• وَحُصُولُ الْعِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ.
• وَيَكُونُ:
١ - بِالْكَلَامِ.
٢ - وَالْكِتَابَةِ.
٣ - وَبِالْإِشَارَةِ (^٢).
٤ - وَبِالْفِعْلِ.
٥ - وَبِالتَّقْرِيرِ.

(^١) قوله: (فتتعين …) جوابٌ عن قول الحنفية بأن الحديث مجمل.
(^٢) في (ق): والإشارة.

1 / 98