81

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

بِقَوْلِهِ: «خُذْ هَذَا الكِتَابَ»، أَوْ: «هُوَ سَمَاعِي»، بِدُونِ إِذْنِهِ فِيهِمَا (^١). (^٢)
• وَلَا وُجُودِهِ بِخَطِّهِ، بَلْ يَقُولُ: «وَجَدْتُ كَذَا».
• وَمَتَى وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطٍّ يُوثَقُ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ: رَوَاهُ (^٣)، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ (^٤).
خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ (^٥).
- وَإِنْ شَكَّ: فَلَا.
• فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ»: لَمْ يَقْدَحْ.

(^١) في (أ): ولا تجيز الرواية: «هذا الكتاب سماعي» بدون إذنه فيها.
(^٢) قال القاسمي ﵀: (عبارة مختصر الروضة: ولو قال: خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي، ولم يقل: ارو عني؛ لم يجز روايته عنه، كما لو قال: عندي شهادة كذا، ولا يشهد بها؛ لجواز معرفته بخلل مانع. ا هـ).
(^٣) في (ق): غلب على ظنه أنه سمعه: جاز له روايته.
(^٤) قال القاسمي ﵀: (أي: السماع).
(^٥) ينظر: العدة ٣/ ٩٧٤، التمهيد ٣/ ١٦٩، روضة الناظر ١/ ٣٥٣، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢١٣، أصول السرخسي ١/ ٣٨٥.

1 / 86