وَالْوُجُوبُ أَحْوَطُ (^١).
• وَأَمَّا تَقْرِيرُهُ: وَهُوَ تَرْكُ الْإِنْكَارِ عَلَى فِعْلِ فَاعِلٍ:
١ - فَإِنْ عُلِمَ عِلْمُهُ (^٢) ذَلِكَ؛ كَالذِّمِّيِّ عَلَى فِطْرِهِ رَمَضَانَ: فَلَا حُكْمَ لَهُ.
٢ - وَإِلَّا: دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ.
• ثُمَّ الْعَالِمُ بِذَلِكَ مِنْهُ (^٣):
١ - بِالْمُبَاشَرَةِ؛ إِمَّا بِسَمَاعِ الْقَوْلِ، أَوْ رُؤْيَةِ الْفِعْلِ أَوِ التَّقْرِيرِ: فَقَاطِعٌ بِهِ.
٢ - وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْخَبَرِ عَنِ الْمُبَاشِرِ: فَيَتَفَاوَتُ فِي قَطْعِيَّتِهِ بِتَفَاوُتِ طَرِيقِهِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَدْخُلُهُ
(^١) ينظر: الواضح ٢/ ١٩، المسودة ص ٧١، أصول الفقه لابن مفلح ١/ ٣٢٨، أصول السرخسي ٢/ ٨٦، المستصفى ص ٢٧٤، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٣، نهاية السول ص ٢٤٩.
(^٢) في (ط ١)، و(ط ٢): (علة). والصواب المثبت، كما في أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٥٤)، قال: (إِذا سكت ﵇ عن إِنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرًا عالمًا به، فإِن كان معتقدًا لكافر كمضيّه إِلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقًا، وإِلا دل على جوازه -وإِن سبق تحريمه فنسخ- لئلا يكون سكوته محرمًا)، ووافقه في التحبير شرح التحرير ٣/ ١٤٩١.
(^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: من النبي ﷺ، وهذا شروع في تقسيم العلم بالسنة إلى قطعي وغيره، وتوصل إلى تقسيم بمقدمة بديعة وأسلوب انفرد به ﵀.