59

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

• وَاللَّازِمُ: مَا يَمْتَنِعُ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ بِمُفْرَدِهِ. وَالْجَائِزُ: مَا لَا يَمْتَنِعُ. • وَالْحَسَنُ: مَا لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ. وَالْقَبِيحُ: مَا لَيْسَ لَهُ. • الرَّابِعُ: الْعَزِيمَةُ، وَالرُّخْصَةُ. - وَأَصْلُ الْعَزِيمَةِ: الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ. - وَالرُّخْصَةُ: السُّهُولَةُ. • وَاصْطِلَاحًا: - الْعَزِيمَةُ: الْحُكْمُ الثَّابِتُ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ. - وَالرُّخْصَةُ: إِبَاحَةُ (^١) الْمَحْظُورِ مَعَ قِيَامِ سَبَبِ الْحَظْرِ. وَقِيلَ: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ. • كَـ: - تَيَمُّمِ الْمَرِيضِ لِمَرَضِهِ. - وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ.

(^١) في (ق): استباحة.

1 / 62