46

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ وَلَوَازِمِهِ • الْحُكْمُ: قِيلَ فِيهِ حُدُودٌ، أَسْلَمُهَا مِنَ النَّقْضِ وَالِاضْطِرَابِ (^١): أَنَّهُ قَضَاءُ الشَّارِعِ عَلَى الْمَعْلُومِ بِأَمْرٍ مَا، نُطْقًا أَوِ اسْتِنْبَاطًا. • وَالْحَاكِمُ: هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ، لَا حَاكِمَ سِوَاهُ. - وَالرَّسُولُ ﷺ مُبَلِّغٌ وَمُبَيِّنٌ لِمَا حَكَمَ بِهِ. • وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: الْإِنْسَانُ الْمُكَلَّفُ.

(^١) قال القاسمي ﵀: (يشير بلطف إلى الإعراض عن التوسع في هذه الألفاظ الاصطلاحية، والمناقشة في أوضاعها، فكم باعدت عن الموضوع، وحالت دون المشروع، مع أن واضعيها إنما حددوها لتنضبط بها المعاني، ويسهل تناولها والوصول إليها، على أن الحد الحقيقي عويص عزيز كما أشار إليه الغزالي في محك النظر، ولذلك كان الرسمي أقل مؤنة والأمر فيه سهلًا، وهو الأكثر في المعرفات، وقد قال ابن هشام في النكت: (إن حدود النحاة وغيرهم من علماء الشرع ليست حقيقية يراد بها الكشف التام عن حقيقة المحدود، وإنما الغرض بها تمييز الشيء ليعرف أنه صاحب هذا الاسم، وهذا الغرض لا يخل به استعمال الجنس البعيد ونحوه مما يحترز به أهل العقليات) ا. هـ، ولعلماء الميزان خلاف في أن مثل هذه التعاريف حدود أو رسوم راجِعْهُ في فن قاطيغور ياس).

1 / 49