171

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

٣ - وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَلْفِ، وَهُوَ الْوَرَاءُ (^١)؛ لِعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَى مَا بَطَلَ. [٢] وَمِنْهَا: ضُرُوبٌ غَيْرُ ذَلِكَ؛ كَقَوْلِهِمْ: - وُجِدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ، فَيَجِبُ. - أَوْ فُقِدَ شَرْطُ الصِّحَّةِ، فَلَا يَصِحُّ. - أَوْ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الْوُجُوبِ، فَلَا يَجِبُ. - أَوْ لَا فَارِقَ بَيْنَ (^٢) كَذَا وَكَذَا إِلَّا كَذَا وَكَذَا، وَلَا (^٣) أَثَرَ لَهُ. - أَوْ لَا نَصَّ وَلَا إِجْمَاعَ وَلَا قِيَاسَ فِي كَذَا، فَلَا يَثْبُتُ. - أَوِ الدَّلِيلُ يَنْفِي كَذَا، خَالَفْنَاهُ لِكَذَا، فَبَقِيَ عَلَى مُقْتَضَى النَّافِي (^٤)، وَهَذَا يُعْرَفُ بِالدَّلِيلِ النَّافِي. وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.

(^١) قال القاسمي ﵀: (تذكير الضمير مراعاة للخبر، وإلا فالخَلْف مؤنثة، وتكون اسمًا وظرفًا كما في التاج). (^٢) في (أ): من. (^٣) في (ق): أو لا. (^٤) في (أ): الباقي.

1 / 176