165

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

• وَأَنْوَاعُ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةٌ: [١] قِيَاسُ الْعِلَّةِ: وَهُوَ مَا جُمِعَ فِيهِ بِالْعِلَّةِ نَفْسِهَا. [٢] وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ: وَهُوَ مَا جُمِعَ (^١) فِيهِ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ؛ لِيَلْزَمَ مِنِ اشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ وُجُودُهَا. [٣] وَقِيَاسُ الشَّبَهِ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ: ١ - فَقَالَ الْقَاضِي يَعْقُوبُ: هُوَ أَنْ يَتَرَدَّدَ الفَرْعُ بَيْنَ حَاظِرٍ وَمُبِيحٍ (^٢)، فَيُلْحَقَ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا. ٢ - وَقِيلَ: هُوَ الْجَمْعُ بِوَصْفٍ يُوهِمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى الْمَظِنَّةِ مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ عَلَيْهَا (^٣). وَهُوَ صَحِيحٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (^٤)، وَأَحَدُ قَوْلَيِ

(^١) قال القاسمي ﵀: (عبارة مختصر الروضة: هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة، فيشتركان في الحكم نحو: جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة، إذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه، فيجوز وإن سخطت؛ لعدم اعتبار رضاها). (^٢) قال القاسمي ﵀: (كالمذي المتردد بين البول والمني). (^٣) ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٤١، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٢٥، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٤١٩. (^٤) والرواية الثانية في المذهب: أنه غير صحيح، واختارها القاضي. ينظر: العدة ٤/ ١٣٢٦، روضة الناظر ٢/ ٢٤٣، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٤٢٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٩٠.

1 / 170