158

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

- وَقِيلَ: إِلَى خَمْسَةٍ (^١). • وَلِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ طُرُقٌ ثَلَاثَةٌ (^٢): [١] النَّصُّ: بِأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا: (أ) بِالصَّرِيحِ: - كَقَوْلِهِ: الْعِلَّةُ كَذَا. - أَوْ بِأَدَوَاتِهَا، وَهِيَ الْبَاءُ: كَقَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا﴾. - وَاللَّامُ: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾. - وَكَيْ: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً﴾. - وَحَتَّى: نَحْوُ: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾. - وَمِنْ أَجْلِ (^٣): نَحْوُ: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا﴾.

(^١) ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٤٦، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ١٤٩، البحر المحيط ٧/ ٢١٢. (^٢) قال القاسمي ﵀: (هي النص والإجماع والاستنباط، وإنما ذكرتها لتباعدها بما تخلل بين الأولى وما بعدها من المباحث، وعبارة مختصر الروضة القدامية: ومرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها). (^٣) قوله: (أجل) سقطت من (ق).

1 / 163