129

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

[١] [٢] [٣] الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْآحَادِ: بِمِثْلِهَا. [٤] وَالسُّنَّةِ: بِالْقُرْآنِ. [٥] لَا هُوَ بِهَا فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ. - خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (^١). [٦] فَأَمَّا نَسْخُ الْقُرْآنِ وَمُتَوَاتِرِ السُّنَّةِ بِالْآحَادِ: ١ - فَجَائِزٌ عَقْلًا. ٢ - مُمْتَنِعٌ شَرْعًا. - إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ. - وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي زَمَنِهِ ﷺ (^٢). • وَمَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ: إِنْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَى عِلَّتِهِ: فَكَالنَّصِّ يُنْسَخُ وَيُنْسَخُ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا. - وَقِيلَ: يَجُوزُ بِمَا جَازَ بِهِ التَّخْصِيصُ (^٣).

(^١) ينظر: العدة ٣/ ٧٨٨، التمهيد ٢/ ٣٦٩، الواضح ١/ ٢٢٨، التحبير شرح التحرير ٦/ ٣٠٤٨، قواطع الأدلة ١/ ٤٥٠، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٢٤٧. (^٢) ينظر: التمهيد ٢/ ٣٧٩، الواضح ٤/ ٢٥٩، قواطع الأدلة ١/ ٤٤٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٥٩، الإحكام لابن حزم ٤/ ١٠٧. (^٣) ينظر: العدة ٣/ ٨٢٧، التمهيد ٢/ ٣٩٠، الواضح ٤/ ٣١٤، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٣٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٠. قال القاسمي ﵀: (في مختصر الروضة: وقيل: ما خُص نسخ، وهو باطل بدليل العقل والإجماع، وخبر الواحد تُخص ولا تُنسخ، [والنسخ والتخصيص متناقضان، إذ النسخ إبطال، والتخصيص بيان، فكيف يستويان. ا هـ]). تنبيه: ما بين المعقوفتين زيادة من طبعة مكتبة ابن تيمية.

1 / 134