Qawacid Maram
قواعد المرام في علم الكلام
Investigator
تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1406 AH
Your recent searches will show up here
Qawacid Maram
Ibn Maytham Bahrani d. 699 AHقواعد المرام في علم الكلام
Investigator
تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1406 AH
لذاتيهما فلزم ما تركب عنهما، إذ لازم الجزء لازم للكل. وأما حقية الملزوم فقد سبق بيانها.
وأما ما يحتاج العقل في الحكم بحسنه وقبحه إلى الشرع فقالوا: لولا اختصاص كل من الحسن والقبيح بما لأجله حسن وقبيح لكان تخصيص الشارع أحدهما بالحسن والآخر بالقبح ترجيحا بلا مرجح.
احتج الخصم بأمور:
(أحدها) إن من صور النزاع تكليف ما لا يطاق، فنقول: لو كان قبيحا لما فعله الله تعالى، لكنه فعله كما في تكليف الكافر بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن وعلمه بأنه متى كان كذلك كان الإيمان منه محالا، فأنتج أنه غير قبيح.
(الثاني) لو قبح شئ فإما من الله وهو باطل بالاتفاق، أو من العبد وهو أيضا باطل، لأن ما يصدر منه يكون على سبيل الاضطرار، لما ثبت أنه يستحيل صدور الفعل عنه بدون الداعي، ومع وجود الداعي يجب الفعل، فلا يقبح من المضطر شئ.
(الثالث) إن الكذب قد يحسن إذا تضمن خلاص نبي من ظالم يريد قتله.
والجواب عن الأول: لا نسلم أنه فعله، وأما تكليف الكافر بالإيمان فلا نسلم أنه مما لا يطاق. وبيانه: إن الإيمان ممكن في نفسه والكافر عالم بقدرته عليه، فكان إذن تكليفا بما يطاق. فأما علم الله تعالى فلا نسلم أنه موجب لعدم الإيمان، بل يطابق بقبح الفعل منه، على معنى أنه لو فعله لذم عليه، والخصم ينكر وجود القبيح العقلي أصلا ويقول فيما هو قبيح عندنا لو فعله الله تعالى لما قبح منه، فالاتفاق منه إذن لفظي. سلمناه لكن لم لا يقبح من العبد.
فأما وجوب الفعل عن الداعي فقد بينا أن ذلك لا ينافي الاختيار.
Page 106
Enter a page number between 1 - 175