224

والوضوء قبله، وغرف الماء على رأسه ثلاثا، والبداية بالميامن قبل المياسر.

وفضائله أربع: التسمية في أوله، وذكر الله تعالى في أثناء غسله، والتعجيل به قبل كل شيء من نوم أو أكل أو شرب (1)، وعد بعضهم (2) غرف الماء ثلاثا والبداية بالميامن من الفضائل.

ومكروهاته: التنكيس في عمله، والإكثار من صب الماء فيه، ...

--------------------

قوله والوضوء قبله: نعم السنة كذلك، لكن قال في "الإيضاح":» وإن أخر الوضوء بعد الغسل لما يخاف أن تلاقي يده عورته في الغسل كان أحوط، والله أعلم «(3)، ثم إنه ينظر إن قدم الوضوء هل ينوي في حال استنجائه أن ذلك غسل لجنابة ذلك المحل أو يكفيه صب الماء عليه في حال الاغتسال من غير عرك، أو كيف الحال؟ فليحرر (4).

قوله ومكروهاته: التنكيس ... الخ: أي الإتيان به غير مرتب، قال في "الإيضاح" بعد أن ذكر الخلاف في وجوبه:» والترتيب في الغسل أبين منه في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد ... الخ «(5)، واستدل لذلك بحديث أم سلمة حيث قال لها في شأن المرأة

__________

(1) - في ج ود: شراب.

(2) - في ب: وعن بعضهم. وفي د: وعند بعضهم.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 158. ومما يستغرب منه في هذا الباب تفضيل كثير من الفقهاء لتأخير الوضوء عن الغسل مع إقرارهم أن السنة قبله؛ ولعل جنوحهم إلى ذلك كان اعتمادا على بعض الأخبار التي تفيد ذلك، فمنها ما رواه أحمد عن عائشة قالت: ... » كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصيبه الجنابة من الليل وهو يريد الصيام، فينام ويستيقظ ويصبح جنبا فيفيض عليه من الماء ثم يتوضأ «، (باقي مسند الأنصار، وقم: 24741). وقد صرح بذلك القطب أطفيش -رحمه الله- في "شامل الأصل والفرع" حيث قال:» وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ويؤخر قدميه حتى يغتسل فيغسلهما للوضوء بعد غسلهما للجنابة، وربما لا يؤخرهما، وربما أخر الوضوء ... «، (1/ 207). وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، وكذا العلامة الصاوي في حاشيته على "الشرح الكبير".

(ينظر: المرداوي، الإنصاف،1/ 207؛ الصاوي، حاشية الشرح الكبير،1/ 140).

(4) - صرح القطب اطفيش -رحمه الله- أن المغتسل عليه أن ينوي ذلك للجنابة، (شرح النيل، 1/ 153).

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 164.

Page 224