Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور، حتى يتبين أنه كيف يؤصل الأحكام ، ويقرنها بقواعدها.
يقول في مبحث "الاستحسان" : "ولو أن رجلا كان متوضئا، فوقع في قلبه أنه أحدث وكان ذلك أكبر رأيه، فأفضل ذلك أن يعيد الواضوء، وإن لم يفعل وصلى على وضوئه الأول، كان عندنا في سعة، لأنه عندنلا على وضوء حتى يستيقن بالحدره) .
"وإن أخبره أحد مسلم ثقة، أو امرأة ثقة مسلمة حرة أو مملوكة : أنك أحدثت، أو نمت مضطجعا، أو رعفت، لم ينبغ له أنا يصلي هذا. ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق، لأن هذا أمر الدين، فالواحد فيه حجة إذا كان عدلا، والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم"(1) .
فإذا تأملنا في هذا النص وجدناه يعلل الحكم "بأكبر الرأي" وهو الظن الغالب، وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة. ثم يفتي بجواز الصلاة إن لم يعد الوضوء، بناء على القاعدة المقررة "اليقين لا يزول بالشك"(2) .
هذا في الفقرة الأولى ، أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين : 1 - كون الواحد حجة في أمر الدين إذا كان عدلا، ولقد ذكر هذه القاعدة في موضع آخر فقال: - "ما كان من أمر الدين، الواحد فيه حجة؟ (إذا كان عدلا) "(3) .
2 - الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم، إي لا يكفي فيها قول واحد ولو كان عدلا، كما في أمر الدين، بل لا بد منا شاهدين كما في الحكم الا والله أعلم.
العثمانية): 162/3.
(2) انظر: في هذه الرسالة: ص 354 .
(3) كتاب الأصل: 116/3.
Page 96