Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
ومن العبارات الجامعة البليغة التي جرت على لسان النبوة: "إن لصاحب الحق مقالا"(1) ، فهذه العبارة قررت قاعدة قضائية أخلاقية عظيمة في باب الدعاوي والمرافعات.
وإذا تتبعت مصادر السنة المطهرة، وجدتها حافلة بمثل هذه الجوامع. وهي لا تخلو عن كونها قواعد فقهية ذات أهمية وشأن في الفقه الإسلامي؛ وسيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل في فصل "الأدلة" من هذه الرسالة بعونه تعالى . كذلك إذا تأملت بعض الآثار المنقولة عن الصحابة - رضي الله عنهم - تلمست فيها هذه الظاهرة، على سبيل المثال : القول المشهور عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - في صحيح البخاري : "مقاطع الحقوق عند الشروط" (2) وما رواه الإمام عبد الرزاق عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما - أنه قال: "كل شيء في القرآن: أو أو فهو مخير، وكل شيء: فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول"(3) .
فرواية عمر قاعدة في باب الشروط، ورواية ابن عباس -رضي الله عنهم - قاعدة في باب الكفارات والتخيير فيها.
وما أخرجه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه قوله: "من قاسم الربح فلا ضمان عليه"(4) . يعد قاعدة رائعة في مجال الفقه المالي من المضاربة والشركة .
(2) صحيح البخاري مع شرح الكرماني ، ط. الأولى ، باب : الشروط في المهر عند عقدة الكاح، وباب : الشروط في النكاح: 111/19.
(3) رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس في باب: بأي الكفارات شاء كفر: 395/4، والظاهر أن القاعدة تنطبق على الآيات التالية وأمثالها:و 1- (وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أخصرتم فما آستيسر من الهدي، ولا تحلقوا ووسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) [البقرة: 4196.
2 - (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما آستيسر من آلهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) [البقرة: 196].
(4) مصنف عبد الرزاق 253/8.
Page 91