82

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Genres

وقوله : "المنيحة(1) مردودة، والعارية مؤداة، والدين مقضي، والزعيم(2) غارم" (3).

فإن هذين الحديثين بما فيهما من شمول لكثيرا من الأحكام وكونهما من جوامع الكلم، يمثلان جانبا من القواعد الفقهية، وقد أومأ إلى ذلك الإمام الخطابي (388ه) - رحمه الله - في كتابه "غريب الحديث" بعد أن ذكر الحديثين بقوله : "فهذان الحديثان على خفة ألفاظهما يتضمنان عامة أحكام الأنفس والأموال"(4).

وقال الإمام ابن تيمية - بعد ذكره الحديث اللي رواه أهل السنن وهو ما أسكره كثيره فقليله حرام"(5) - : "جمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع و نوع، ولا تأثير لكونه مأكولا ولا مشروبا"(6).

فهذا هو الضابط المحكم، الذي وضعه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في باب المسكرات وتحريمها.

.261/12 (1) المنيحة أو المنحة : بمعنى العطية . انظر: ابن الأثير: "النهاية" ، تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزواوي، (ط. مصر الأولى ، عيلسى البابي الحلبي 1383ه) : .364/4 (2) الزعيم : الكفيل . الغارم : الضامن . ابن الأثير: النهاية: 303/2 .

(3) أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن، ولفظه من حديك أبي أمامة الباهلي : "العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي، (ط. القاهرة الفجالة الجديدة) : 311/6-312؛ الوصايا، باب ما جاء: لا وصية لوارث.

(4) الخطابي : غريب الحديث، تحقيق عبد الكريم العزباوي) 64/1 -65.

(5) جاء في فيض القدير للمناوي: 420/5 : "ورواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي في االأشربة، وابن حبان، كلهم عن جابر، وقال الترمني : حسن غريب، وصححه ابن حبان قال الحافظظ ابن حجر: ورواته ثقات".

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 341/28 - 342.

Page 90