والعرف: إذا فسر بالإجماع العملي أو المصلحة المرسلة كانت قاعدة أصولية، وإذا فسر بالقول الذي غلب في معنى مهين، أو بالفعل الذي غلب الإتيان به كانت قاعدة فقهية(1).
وبذلك يعرف أن لقواعد الفقه مساسا وثيقا بأصلول الفقه ولا سيما بمبحث الأدلة إذ إنها تشبه الأدلة(2).
كما لا تخفى صلتها بموضوع المقاصلد، والمقاصد غالبا راجعة إلى المناسب" ومنبثقة من ضوابطه، وإلى هذا أشبار العلامة ابن النجار في "شرح الكوكب" أيضا بصدد ذكره قاعدة "زوال الضرر بلا ضرر"(3) .
(2) انظر في هذه الرسالة: ص 329- 330.
(3) انظر : شرح الكوكب المنير: 444/4 .
71
Page 70