"إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك"(1) للونشريسي، غير أن الفرق بين الاصطلاحين يمكن أن يتجلى بالموازنة والتأمل .
والواقع أن "النظرية العامة" ودراسة الفقه الإسلامي في نطاقها أمر مستحدث طريف(2)؛ استخلصه العلماء المعاصرون الذين اجمعوا بين دراسة الفقه الإسلامي ودراسة القانون الوضعي خلال احتكاكهم وموازنتهم بين الفقه والقانون، وبوبوا المباحث الفقهية على هذا النمط الجديد وأفردوا المؤلفات(3) على هذه الشاكلة.
ويمكن أن تعرف النظرية العامة بأنها: "موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية . حقيقتها: أركان وشروط وأحكام، تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعا".
و ذلك كنظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية الإثبات وما شاكل ذلك . فمثلا ن ظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي تألفتل من عدة عناصر وهي المواضي التالية: حقيقة الإثبات - الشهادة - شروط الشهادة - كيفية الشهادة - الرجوع عن الشهادة - مسؤولية الشاهد - الإقرارب القرائنب الخببرة - معلومات القاضي - الكتابة - اليمين - القسامة - اللعان.
فهذا مثال للمنهج الجديد الذي يسلكه المؤلفون في النظريات العامة في
(2) يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري عند تفصيله لنظرية العقد : "إن الفقه الإسلامي في مراجعه القديمة لا توجد فيه نظرية عامة للعقد بل هلو يستعرض العقود المسماة عقدا عقدا، وعلى الباحث أن يستخلص النظرية العامة للعقدا من بين الأحكام المختلفة لهذه العقود المسماة، فيقف عند الأحكام المشتركة التي تسري على الكثرة الغالبة من هذه العقود" .
مصادر الحق: 20-19/6.
(3) وفي مجال هذه الدراسات الجديدة : كتاب الدكتور عبد الرزاق السنهوري بعنوان "مصادر الحق في الفقه الإسلامي" في ستة أجزاء، وبعض دراسات الأستاذ مصطفى الزرقا في كتابه القيم "المدخل الفقهي العام" ومؤلفات الدكتور صبلحي محمصاني مثل كتابه "النظرية العامة لموجبات والعقود"، ودراسات مستقلة أخرى على هذا الطراز.
Page 62