Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
Abūʾl-Ḥasan al-Nadwīالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Genres
1 - "إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر".
2 - ل"اكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه"(1).
3 - "اكل ما جاز بيعه صحت هبته وما لا فلا"(2).
وقد نص عليها في كفساية الأخيار أيضا فقال: "وكل ما جاز بيعه جازت هبته"(3).
فأمثال هذه القواعد والضوابط منبثة في غضون الكتاب، ولكنها قليلة بالنسبة لقواعد الأصولية.
وأحيانا يضع عنوان "الفائدة"، ثم يتناول تحتها المستثنيات من القواعد مثل قوله : "فائدة: فيما يستتثنى من القواعد المستقرة إما للضرورة. أو الحاجة الماسة وفيه صور.
منها: استعمال الماء في الحدث سالب للطهورية، وملاقاة الماء القليل لنجاسة سالب للطهارة.. لكن استثنى من تلك ما قبل الانفصال عن العضو، وعن الثوب المغسول، إذ لولا ذلك، لما تصور رفع حدث ولا إزالة نجس"(4) .
فعلى هذه الشاكلة نجد الكتاب يقدم لنا قواعد وفوائد؛ وبها تتجلى لنا الخطة الي ترسمها المؤلف في تأليفه، والله أعلم.
10 - الأشباه والنظائر، لسيوطي (911ه) : المؤلف: هو الحافظ العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الأسيوطي الشافعي، الملقب بجلال الدين، الشهير بالسيوطي، صاحب المؤلفات الكثيرة
(2) المصدر نفسه، و: 154.
(3) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: 200/1.
(4) انظر: المخطوط، و: 120.
242
Page 241