110

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Genres

- "... وهذا أصل مستعمل عند أهل العلم أن الاتزول عن أصل أنت عليه الا بيقين مثله، وأن لا يترك اليقين بالشك"(1).

- "الشك لا يلتفت إليه، واليقين معمول عليه" (2) .

ولا يقف الأمر عند هذا الحد في بيان هذه القاعلاة، لأن الإمام ابن عبد البر لوح إلى قواعد في الشرح تنبثق من هذا الأصل الكبير، ومنها أنه ربط موضوع ثبوت الفرائض ووجوبها وأدائها بموضوع اليقين في كثيرا من المواضع في الشرح فهنا أقدم نصا كاملا يتعلق بمسألة وجوب التسمية على الذبيحة أو عدم وجوبها فقد أجرى فيه هذا الأصل وأعمله، فإليك صيغة القاعدة ثم نص الحديث المقرون بكلام الإمام ابن عبد البر: 2 - "الفرائض لا تؤدى إلا بيقين" : - "الشك والإمكان لا يستباح به المحرمات" : - "مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: سئل رسول الله فقيل له : يا رسول الله ، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله : سموا الله عليها ثم كلوا"(3).

قال أبو عمر: "... في هذا الحديث من الفقله أن ما ذبحه المسلم ولم عرف هل سمى الله عليه أم لا، أنه لا بأس بأكله، وهوا محمول على أنه قد سمى ، والمؤمن لا يظن به إلا الخير، وذبيحته وصيده أبدا ملحمول على السلامة، حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه...

وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة بهذا الحديث، وقالوا: لوكانت التسمية واجبة فرضا على الذبيحة لما أمرهم سول الله بأكل لحم ذبحته الأعراب بالبادية ، إذ ممكن أن يسموا، وممكن أن

(2) المصدر نفسه: 277/15.

(3) المصدر نفسه: 298/22.

119

Page 118