102

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Genres

عاقله، فمن قتل له - بعد مقالتي هذه - قتيل فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا" (1).

10- (ا) "الحكم إنما يجري على الظاهر؛ وإن السبرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى"(2).

(ب) "إن الحكم بظاهر الكلام، وإنه لا يترك اللظاهر إلى غيره، ماكان له مساغ وأمكن فيه استعمال"(3): ذكر الإمام الخطابي الجملة الأولى حين شرحه قوله - صلى الله عليه وسلم - : "أفلا شققت عن قلبه؟"(4) مخاطبا أحد الصحابة - رضي الله عنهم-، وتعرض للجملة الثانية عند تعليقه عحلى قوله -صلى الله عليه وسلم - : "ألا هلك المتنطعون، ثلاث مرات" (9) .

وتجد كلمتي الخطابي تفضيان إلى مفهوم واحد تقريبا، إذ أرشد بالأولى أن بناء الحكم على الظاهر فيما لا يمكن الوصول إلى حقيقته، و أشعر بالثانية أن الحكم بظاهر الكلام بقدر ما أمكن، اللهم إلا إذا تبين خلاف ذلك بأمارة واضحة أو قرينة معتبرة.

ومن كلامه أيضا: "باب الحكم بالظاهر بالب واسع لا ينكره عالم"(6) .

11 - "إن البينتين إذا تعارضتا: تهاترتا وسقطتا"(7) : في مسألة اللعان: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟" (7) يشير إللى هذه القاعدة الأصولية القضائية المطردة كما ألمع إلى ذلك الإمام الخطابي - رحمه الله - .

(2) معالم السنن: 434/3.

(3) المصدر نفسه: 13/7.

(4) مختصر سنن أبي داود: 434/3 .

(5) المصدر نفسه: 13/7، برقم 4444. (7) المصدر نفسه: 166/3.

(8) مختصر سنن أبي داود: 166/3.

(6) معالم السنن: 212/2.

111

Page 110