Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Publisher
مكتبة الرشد, 1998
Genres
Your recent searches will show up here
Qawacid Fiqhiyya
Yacqub Ba Husayn d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Publisher
مكتبة الرشد, 1998
Genres
النكاح والولاء والنسب ، ومن التقسيمات أن يقال ، مثلا إن فرق النكاح إما طلاق وإما فسخ ، وأن الطلاق نوعان بائن ورجعي ، وأن البائن نوعان بائن بينونة صغرى ، وبائن بينونة كبرى ، وأن أسباب الملك التام تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، هي الاستيلاء على المال المباح ، والعقود الناقلة للملكية ، لا والخلفية ، أي الميراث(1) وأن أسباب ملك المنفعة تنقسم إلى أربعة أنواع ، لا هي الإجارة ، والإعارة ، والوقف، والوصية(2) ، إلى غير ذلك من التقاسيم. والتقاسيم بالمعنى الذي ذكرناه لا ينطبق عليها مصطلح القاعدة ، ولا الضابط ، على ما ذكروه ، لأنها ليست قضايا كلية مباشرة ، وإن كان من الممكن تأويلها إلى ذلك . وقد نبه إلى هذا الأمر ابن السبكي (ت771ه) في كتابه " الأشباه والنظائر " وانتقد الذين فعلوا ذلك ، فقال " ومن الناس من يدخل في القواعد تقاسيم تقع في الغروع يذكرها أصحابنا حيث يتردد الذهن ، فهي ذات أقسام كثيرة ، ولا تعلق لها بالقواعد رأسا "(3) ، ووجه الوم على من أدخلها في القواعد بخاصة(3) . وعلى هذا فإن بين معنى القواعد ، ومعنى التقاسيم التباين ، قلا القاعدة تقسيم ، ولا التقسيم قاعدة ، إلا بضرب من التأويل والأصل عدمه، وهذه العلاقة نفسها قائمة بين التقسيم والضابط بالمعني الذي ذكروه ، ولكننا إن فسرنا الضابط بما رجحناه من حمله على المعنى اللغوي ، فإن التقاسيم تحد من الضوابط.
(2) المصدر السابق (ص229، 230).
(3) " الأشباه والنظائر" لابن السبكي (306/2) .
Page 87