160

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Publisher

مكتبة الرشد, 1998

Genres

الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ، وفي كل ذلك يعتمد على القرائن والأمور الخارجية من تعيين نوع الحكم . كما أن صيغة القاعدة قد يدخل فيها أكثر من نوع متدرج من الأحكام ، فالمشقة تجلب التيسير تفيد الترخيص ، ولكن حكم التيسير والترخيص يختلف باختلاف نوع المشقة التي تستدعي ذلك ، فقد يكون الأخذ بالتيسير واجبا ، وقد يندب أويباح ، وكل ذلك - في الغالب - يفهم من خارج القاعدة ، لا من الصيغة نفسها ، كما ذكرنا .

ثانيا أن يكون حكما باتا غير متردد فيه وذلك لأن التردد يفقد القاعدة قيمتها ، ويزيل عنها هيبة الامتثال ، ويجردها عن طبيعة أنها حكم . وأما ما ذكره العلماء من القواعد التي وردت بهذه الصياغة ، كقولهم الإقالة هل هي فسخ أو بيع 4(1) ، والعبرة بالحال أو المآل؟(2) ، وإذا بطل العموم هل يبقي الخصوص4(3) والشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مباديه ، أو حكم محاذيه ؟(4) والمستثنى هل هو مبيع أو مبقى؟(5) فهذه القواعد وأمثالها تمثل ما اختلف فيه العلماء ، ولا يمكن أن تحد بصيغتها المذكورة قاعدة ، بل هي قاعدتان . فقولهم الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟ قاعدتان . تمثل كل واحدة منهما وجهة نظر تخالف وجهة النظر الأخرى . القاعدة الأولى " كل إقالة فسخ" ، والقاعدة الثانية "كل إقالة بيع " . وهكذا يمكن طرد الكلام في سائر القواعد التي هي من هذا القبيل.

(2) المصدر السابق (ص196) .

(3) المصدر السابق (ص200) .

(4) " إيضاح المسالك" (ص185) .

(5) المصدر السابق (ص340) .

Page 4849