القاعدة ١١
الوجوب قد يتعلق بمعنى كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الأذى وكفارة الصيد على الصحيح فيهما.
وقاله جماعة الفقهاء والاشعرية نقله الآمدي عنهم واختاره ابن الحاجب والبيضاوى١ وغيرهما وقاله بعض الأصوليين.
وقال المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير وقال ابن برهان والجوينى إن وجوب الجميع قول المعتزلة وهو أبو هاشم٢.
قلت: وأطلق الوجوب من المعتزلة الجبائى٣ والد أبى هاشم والقاضى عبد الجبار٤ وجماهير مشاهير المعتزلة وكان الكرخى الحنفي ينصر هذا مرة
_________
١ هو الفقيه الأصولي القاضي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي من مؤلفاته "منهاج الوصول إلى علم الأصول" مطبوع و"الغاية القصوى في دراية الفتوى" في الفقه الشافعي و"أنوار التنزيل وأسرار التأويل" تفسير.
٢ هو المتكلم المعتزلي أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبائي [٢٧٧ – ٣٢١هـ] إليه تنسب الطائفة "البهشمية" من المعتزلة من تصانيفه: "الإجتهاد" و"العدة" و"تذكرة العالم" كلها في أصول الفقه وله في الفقه "الشامل".
٣ هو المتكلم المعتزلي أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري [ت٣٠٣هـ] من تصانيفه "الرد على ابن كلاب" "الأسماء والصفات" "الأصول" و"التفسير".
٤ هو خاتمة كبار المعتزلة القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمداني الشافعي [ت ٤١٦هـ] أهم مصنفاته "المغني" في علم الكلام مطبوع في عدة أجزاء القاهرة "١٩٦٥م" و"المجموع المحيط بالتكليف" صدر في عدة طبعات أدقها بتحقيق.....==
== المستشرق الفرنسي دانيال جيماريه بيروت "١٩٨٠".
1 / 96