القاعدة ١٠
الفرض والواجب مترادفان شرعا في أصح الروايتين عن أحمد.
اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية.
وعن الإمام أحمد الفرض آكد اختارها جماعة منهم ابن إسحاق بن شاقلا١ والحلوانى٢ وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية وابن الباقلانى واختلف اختيار القاضى.
فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به وذكره ابن عقيل عن أحمد وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة.
وعلى الثانى يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض.
ذكر القاضى وغيره أن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر وأن طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مظنون وذكرهما ابن عقيل على الأول.
_________
١ هو الفقيه والأصولي الحنبلي: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البزار [٣١٥ – ٣٦٩هـ] انظر طبقات الحنابلة "٢/١٢٨ – ١٣٩" شذرات الذهب "٤/٣٧٣" سير أعلام النبلاء "١٦/٢٩٢".
٢ هو الفقيه الحنبلي أبو الفتح محمد بنعلي بن محمد بن عثمان بن المراق الحلواني من أصحاب القاضي أبي يعلى [٤٣٩ – ٥٠٥هـ] انظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص "٢١٠" من مؤلفاته "كفايةالمبتدي" في الفقه ومصنف في أصول الفقه وله "مختصر العبادات" انظر طبقات الحنابلة "٢/٣٥٧" الذيل على طبقات الحنابلة "١/١٠٦".
1 / 94