القاعدة ٨
يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما. كلف به ويعبر عنه تكليف الغافل.
فيه خلاف مبنى على التكليف بالمحال فإن منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الأولى وان جوزناه فللأشعري١ هنا قولان نقلهما ابن التلمسانى٢ وغيره.
قالوا: والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة وهى ابتلاء الشخص واختباره.
وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال أى بإسقاط البناء.
فقالوا: الأول ضابطه أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به والثانى ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل.
إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم هل هو معذور أم لا؟
ترتبت على هذه القاعدة فإذا قلنا يعذر فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما.
فمن المسائل: إذا تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام أو الإبطال به.
_________
١ هو إمام متكلمي السنة ومؤسس مذهب الأشاعرة أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل الأشعري البصري [٢٦٠ – ٣٢٤هـ] من مؤلفاته: "مقالات الإسلاميين" "الإنابة عن أصول الديانة" "اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع".
٢ هو الفقيه الأصولي شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي المصري الشافعي المعروف بـ "ابن التلمساني" [٥٦٧ – ٦٤٤هـ] من مؤلفاته "المجموع في الفقه" "شرح التنبيه" للشيرازي في فروع الشافعية "شرح المعالم" للرازي في الأصول.
1 / 87