المنثور قال لو لم يصر ذميا ولكن غنمنا ماله فيقدم دين المسلم قال فان أتلف وأسلم فلا شىء عليه لان الإسلام يجب ما قبله هذا كلام العبادى انتهى.
وسمعت بعض شيوخنا يعزو وجوب الضمان على الحربى إلى إسحاق بن راهويه١ والله أعلم.
ومنها: لو غصب مسلم خمرة ذمى هل يجب عليه ردها أم لا ينبنى على أن الخمر هل هي ملك لهم أم لا وفي المسألة روايتان حكاهما القاضى يعقوب بن إبراهيم٢ وأبو الحسن بن بكروش٣ وغيرهما.
إحداهما: يملكونها فيجب الرد هذا قول جمهور أصحابنا.
والثانية: لا يملكونها فينبغى وجوب الرد.
وقد يقال لا يجب ردها ولو قلنا هي ملك لهم إذ يلزم منه تسليم الخمر الظاهر إلى الذمى وقد اتفق الأصحاب فيما علمت على أنه إذا أظهرها أنها تراق ولهذا إذا أتلفها متلف فإنه لا يضمنها وعلى هذا جمهور الأصحاب.
وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا أنها مال لهم وأبى ذلك الاكثرون وحكى لنا قول يضمنها الذمى للذمى ورأيت بعض شيوخنا يبنى هذا الفرع على هذه القاعدة. إن قلنا بتكليفهم فيمتنع الرد أو الضمان إن تلف وإلا وجب.
_________
١ هو الفقيه المحدث الحافظ: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر ابن راهويه المروزي النيسايوري [١٦١ – ٢٣٨هـ] انظر طبقات الحنابلة "١/١٥٩" شذرات الذهب "٢/٨٩".
٢ هو القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور البرزبيني ممن تفقه على القاضي أبي يعلى [ت ٤٨٦هـ] انظر طبقات الحنابلة "٢/١٤٥" الذيل على طبقات الحنابلة "١/٧٣" شذرات الذهب "٥/٣٨٠" من مصنفاته "التعليقة في الفقه".
٣ في الأصل "بنبكروس" والصواب: ابن بكروس وهو: أبو الحسن علي بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس البغدادي [٥٠٤ – ٥٧٦هـ] من تصانيفه: "رؤوس المسائل" وكتاب "الأعلام" انظر الذيل على طبقات الحنابلة "١/٣٤٨" وشذرات الذهب "٦/٤٢٢".
1 / 82