يلجئه إلى الإتلاف من مال الضمان عليه ذكر هذا الفرق شيخنا١.
ومنها: لو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك فقال القاضى لا ضمان عليه لأنه ليس بإتلاف ذكره القاضى في بعض تعاليقه وذكره في المجرد مفرقا بينه وبين الإكراه على القتل بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه بخلاف هذا.
قال شيخنا وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضا انتهى.
وقد يقال هو معذور في التسليم دون المباشرة لأنها أغلظ ولهذا فرق ابن عقيل والقاضى بين الإكراه على القتل والإكراه على الإتلاف كما تقدم لأن القتل أغلظ.
وقد يقال انه لا يضمن إذا أكره على التسليم ويضمن إذا أكره على الإتلاف بأن هذا إكراه على سبب وذاك إكراه على مباشرة.
يؤيده نص الإمام أحمد في رواية ابن ثواب٢ على أن حافر البئر عدوانا إذا أكرهه السلطان على الحفر لم يضمن وتابع ابن عقيل في الفصول وصاحب المغنى والقاضى في المجرد وفي شرح الهداية٣ لأبى البركات أنه لا يضمن كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها.
قلت: هذا القياس إنما يأتى على إحدى الروايتين في عدم الحنث فلا يصح وفي الفتاوى الرحبيات٤ عن أبى الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لانه افتدى بها ضرره.
قلت: وهذا التعليل يطرد في كل ما أكره عليه وأجاب إليه أنه يترتب عليه مقتضاه لأنه افتدى به ضرره والله أعلم.
_________
١ المقصود جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب وقد تقدمت ترجمته.
٢ المقصود هو: الحسن بن ثواب الثعلبي [ت ٢٦٨هـ] .
٣ "شرح الهداية" لفخر الدين محمد بن تيمية [٥٤٢ – ٦٢٢هـ] وهو شرح لكتاب "الهداية في الفقه" لأبي الخطاب الكلوذاني.
٤ في الذيل على طبقات الحنابلة "١/١٨٢" "الفتاوى الرحبية" لأبي الحين علي بن عبيد الله بن الزغوني.
1 / 69