واحدا وتصح إمامته بمثله قطع به غير واحد وفي المنتخب١ لا تصح.
ومنها: مصافته للبالغ فإن كان في النافلة صح لحديث أنس وذكر أبو الخطاب رواية لا تصح كإمامته.
وان كان في الفريضة فروى عن أحمد أنه توقف في هذه المسألة وقال ما أدري فذكر له حديث أنس٢ فقال ذلك في التطوع.
واختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم لا تصح كإمامته وعلله أبو حفص٣ بأنه يخشى أن لا يكون متطهرا فيصير البالغ فذا.
وقال ابن عقيل تصح لأنه يصح أن يصاف الرجل في النفل فصح في الفرض كالمتنفل ولا يشترط لصحة مصافته صلاحية الإمامة بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة وما قاله أصوب.
ومنها: جواز غسل صبي له سبع للمرأة هل يجوز أم لا؟
وفي المسألة روايتان والمنع قول أبى بكر وابن حامد وحكى بعضهم الجواز قول أبى بكر ويغسل صبيا دون سبع مجردا بغير سترة ويجوز لمس عورته والنظر إليها نص عليه الإمام أحمد وفيما زاد على السبع قبل البلوغ وجهان وحكى أبو الخطاب فيمن بلغ السبع ولم يبلغ روايتين قال ابن تميم
_________
١ تمامه: "المنتخب في الفقه" لشرف الإسلام أبو القاسم عبد الوهاب بن أبي الفرج عبد الواحد السيرازي ثم الدمشقي المعروف بـ "ابن الحنبلي" [ت ٥٣٦هـ] انظر ذيل طبقات الحنابلة "١/١٩٩".
٢ حديث أنس حول صلاة غير البالغ بقرب البالغ.
إشارة إلى حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعه فأكل منه ثم قال: "قوموا فلنصل بكم" قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما بسط فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله ﷺ وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. رواه الترمذي وقال: وقد روى عن موسى بن أنس عن أبيه أنه صلى مع النبي ﷺ فأقامه عن يمينه باب الصلاة رقم: "٣٣٤" ومسند المصنف هنا ليس الرواية الأولى وإنما الثانية والتي رواها أحمد المسند رقم: "١٣٩٩٧، ١٣٠٠٣، ١٣٦٩٣، ١٣٧٢٩، ١٣٦٠٩، ١٣٤٩٣، ١٣٥٣٠".
٣ هو أبو حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي [ت ٣٨٧هـ] .
1 / 39