ابن حبيب اشتراك الظهر والعصر : هذا خلاف قول مالك وأصحابه .
القاعدة السادسة والعشرون
قاعدة : اختلف المالكية في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب أهو تعبد 4 ، فيجب كما عند من يراه بجسا ، ويختص بالكلب والولوغ ، ويتكرر بتكرره ويعم الكلاب والأنية ، ولا تجب الإراقة إلا على وجوب الزيادة