29إذا لم ثر في أفواهها وقت شربها ، وقد مر تحقيقه .تفريق المشهور بين الماء والطعام ؛ لمقاومة حرمته لغالب المقدم عنده ، فيسلم الأصل ، كعمل 1 الماضين فيما نسجه أهل الذمة ، وقد نبه في المدونة على هذه الحرمة في سؤر الكلاب ، وإن كان البراذعي(1Page 239CopyShareAsk AI