241

Qawacid

القواعد

Investigator

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

القاعدة السادسة والعشرون بعد المحتين

قاعدة : لايقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه .

فلا يصح القول بان الجمعة بدل .

ومذهب مالك آنها آصل .

واختار بعض شيوخ المذهب آنها بدل من الظهر في المشروعية ، والظهر بدل منها في الفعل .

والتحقيق : أنها أصل منع وجوبه من آداء الظهر 4 المنعقد سببها مع إمكانه ، فمن ثم آديت الظهر بعد امها، وقضيت بعد وقتها ، ولم تقض هي ؛ لقصور مصلحتها على آدائها.

Page 468