194

Qawacid

القواعد

Investigator

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المية

قاعدة : قال المازري : إذ شك في الإحرام ، أو في الطهارة ، أو زاد ركعة عمدا أو سهوا ، أو أتم بنية النفل ، أو فريضة أخرى ، ثم تبين الصواب في ذلك ، فقولان : والبطلان في الثالث ، والخامس أرجح لفساد النية وهما على الالتفات إلى حصول الصواب ، أو إلى عدم تصميم المصلي .

القاعدة السادسة والسبعون بعد المية

قاعدة : كل ما ليس بمشروع ، فلا يصح القصد الى إيقاعه قربة ، كالإعراض عن الصلاة الموقوعة والإتيان بأخرى . بل لايؤمن منه الاستظهار على الشرع ، كما لو أبطلها.

لذلك منع بعضهم الاستحسان ، والمصالح ، ونحوها و قال ابن أبي زيد : " ولا قول ، وعمل ، ونية إلا بموافقة السنة ) .

Page 421