Qawacid
القواعد
Investigator
أحمد بن عبد الله بن حميد
Publisher
جامعة أم القرى
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Investigator
أحمد بن عبد الله بن حميد
Publisher
جامعة أم القرى
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
لا تجب إلا بادراك ركعة بعد ارتفاعه ، أو بعد المكن على القولين ، وهي قاعدة اعتبار السقوط بالثبوت .
قاعدة : المختار أن وقت الاختيار كوقت الاضطرار، كفضيلة الجماعة فيما يدرك به .
وقال ابن أبي زيد لايدرك إلا بإدراك الجميع ؛ بناء على أن الحديث تناول المختارين أم لا ؟ .
وعليهما لو طرا العذر لما دونها ، وليس معذورا بالتأخير ، ثالثها : قول ابن الحاجب ، وهي قاعدة اعتبار الاختيار بالاضطرار في النسبة .
وأصل ذلك كله أن النسبتين مهما تساوتا في الوجود ، تساوى الحكمان في الاعتبار .
وعلى ذلك قال القابسي : إن الطاهر يسلب القليل الطهورية ، وإن لم يغيره كما يسلبه النجس الطهارة ، وإن م يغيره ، وهو ظاهر المدونة عندى . قال : لايتوضا بماء بل فيه شيء من الطعام" ، فاعتبر البل المستلزم للاضافة التغيير ، فإذا تخصص منه الكثير بالاتفاق عليه بقي القليل
Page 401