173

al-qawāʿid

القواعد

Editor

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

فتقضي .

ورأى أن المتعلق زمان لابعينه ، فلم يترتب القضاء عنده إلا بفوات الجميع .

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المية

قاعدة: المذهب آن الصلاة إنما تسقط لمثل ماتجب له ، وإلا فقد تخلدت في الذمة وقال ابن الحاجب : تسقط بطريان المسقط في الوقت ، ولو آثم بالتآخير .

Page 400