166

al-qawāʿid

القواعد

Investigator

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

هذا هو الأصل الذي لاينتقل عنه إلا بدليل على غيه او معارض فيه .

القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة

وسيلة الحرم قد قاعدة : قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا فضت إلى مصلحة راجحة ، كالفداء بالمال المحرم عليهم لأنهم مخاطبون بالغروع عند مالك ، ومحمد ، خلافا للنعمان .

ودفع المال للمحارب حتى لا يقتتلان ، واشترط مالك فيه اليسارة .

القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة

قاعدة : كان السلف يتقون من قول المفتى هذا حلال ، وهذا حرام إلا. بنص أو إجماع ، أو ما لايشك فيه ،

Page 393