161

al-qawāʿid

القواعد

Investigator

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

واجبة " ، ثم فصل .

ومن ثم خطيء ابن الحاجب في نسبته الوجوب المطلق إليها.

أو خلطه بما يغلب عليه ، كقوله : ويجب الطهر مما ذكرنا4 ، ثم قال:أو الاستحاضة ) .

فاما قوله : (وأما دم الاستحاضة ، فيجب منه الوضوء " ، فعلى قول ابن عبد الحكم .

القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة

قاعدة : القرافي لايجرى القول بأن كل مجتهد مصيب في القبلة لتعارض أدلة الأحكام دون أدلة القبلة ؛ فلا يقع الخلاف فيها بين عالمين ، لكن بين عالم وجاهل .

قلت : ومن ثم قال المالكية : لا يأتمان بخلاف من يوجب الفاتحة مثلا بمن لا يقرأها

Page 388