157

al-qawāʿid

القواعد

Investigator

أحمد بن عبد الله بن حميد

Publisher

جامعة أم القرى

Publisher Location

مكة المكرمة

الفعل البدني . بل لتعذر حكمه الوجوب .

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة

قاعدة : اللاحق بعد سقوط الوجوب ، قال سند : يقع فعله فرضا ؛ لان مصلحة الوجوب لم تحصل بعد ، ثم ما وقعت إلا بفعل الجميع ، وهذه العلة تحيل فرض السوال ؛ لاقتضائها بقاء الوجوب لعدم حصول مصلحته .

فالحق أنه واجب على الجميع حتى تحصل ظنا.

قال القرافي : الوجوب مشروط بالاتصال ، لولا حرج إن ترك قبله .

وقيل يقع فعله مندوبا .

Page 384