كالحوض ، وفي الجنب يغتسل في مثل حياض الدواب ولم يفسل ما به أفسده ، وعليه مر صاحب المقدمات .
وإن كان المذهب قد اختلف في اليسارة ، ثم هل هي معتبرة في نفسها أو بالنسبة ؟ كالصرف والبيع في دينار واحد هل تشترط فيه التبعية أو لا4، ثم في كون التابع اثلث أو الدرهم فما دونه ؟ ، ويحكون عن المدونة نفي اشتراط التبعية ، وهو مما تلقوه بالقبول من استقراعات
Page 220