176

Qatc Wa Itinaf

القطع والائتناف

Investigator

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Publisher

دار عالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ومذهب غيره أنه عام على ظاهر الآية إلا أن الله جل وعز بين على لسان رسوله ﷺ أنه لا يجوز أن يقال لأهل الكتاب إلا وعليكم فقط وأنه لا يجوز أن يبدأوا بالسلام والتمام ﴿إن الله كان على كل شيء حسيبا﴾. ﴿ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه﴾ قطع حسن، والتمام ﴿ومن أصدق من الله حديثا﴾ والقطع الحسن بعده ﴿فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا﴾ وكذا ﴿فلن تجد له سبيلا﴾ وكذا ﴿فتكونون سواء﴾ فأما ﴿فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم﴾ فليس بقطع كاف، وكذا ﴿ولا تتخذوا منهم وليًا ولا نصيرا﴾ لأن بعده استثناء وهو ﴿إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ وقد زعم أبو عبيده أن معنى يصلون أي يتصلون أي ينسبون وأنشد الأعشى: إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل = وبكر سبتها والأنوف رواغم قال غيره: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فيكونون معهم ويكون حكمهم حكمهم فلا تقاتلوهم، قال أبو جعفر: وهذا القول أولى بالصواب والقول الأول غلط قبيح وقد قاتل النبي صلى [١/ ١٧٦]

1 / 176